ابن فهد الحلي
335
المهذب البارع
( الثانية ) روى مالك بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام في نصراني مات وله ابن أخ وابن أخت مسلمان ، وأولاد صغار : لابن الأخ الثلثان ، ولابن الأخت الثلث ، وينفقان على الأولاد بالنسبة ، فإن أسلم الصغار دفع المال إلى الإمام ، فإن بلغوا على الإسلام دفعه الإمام إليهم ، فإن لم يبقوا دفع إلى ابن الأخ الثلثين وإلى ابن الأخت الثلث .
--> ( 1 ) التهذيب : ج 9 ( 27 ) باب ميراث الأزواج ص 296 الحديث 21 . ( 2 ) التهذيب : ج 9 ( 27 ) باب ميراث الأزواج ص 294 الحديث 15 . ( 3 ) السرائر : ( فصل . وأما ترتيب الوارث ) ص 397 س 31 قال : لأن أموال بني آدم الخ . ( 4 ) النهاية : باب توارث أهل الملتين ص 665 س 7 قال : وإذا خلف الكافر أولادا صغارا إلى آخره . ( 5 ) المقنعة : باب توارث أهل الملل المختلفة ص 107 س 13 قال : وإذا ترك الذمي أولادا أصاغر وإخوة لأبيه وإخوة لأمه مسلمين الخ .